الإمام الصادق عليه السلام :
ير، [بصائر الدرجات] علي بن إبراهيم عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل
ير، [بصائر الدرجات] علي بن إبراهيم عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل
أنه كتب إلى أبي عبد الله ع فجاءه هذا الجواب من أبي عبد الله ع أما بعد فإني أوصيك و نفسي بتقوى الله و طاعته فإن من التقوى الطاعة .... كتبت تذكر أن قوما أنا أعرفهم كان أعجبك نحوهم و شأنهم و أنك أبلغت عنهم أمورا تروي عنهم كرهتها لهم و لم تر بهم إلا طريقا حسنا و ورعا و تخشعا و بلغك أنهم يزعمون أن الدين إنما هو معرفة الرجال ثم بعد ذلك إذا عرفتهم فاعمل ما شئت ......أنه بلغك أنهم يزعمون أن الصلاة و الزكاة و صوم شهر رمضان و الحج و العمرة و المسجد الحرام و البيت الحرام و المشعر الحرام و الشهر الحرام هو رجل و أن أنه بلغك أنهم يزعمون أن الفواحش التي نهى الله عنها الخمر و الميسر و الربا و الدم و الميتة و لحم الخنزير هو رجل و ذكروا أن ما حرم الله من نكاح الأمهات و البنات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و ما حرم على المؤمنين من النساء مما حرم الله إنما عنى بذلك نكاح نساء النبي ص و ما سوى ذلك مباح كله
و ذكرت أنه بلغك أنهم يترادفون المرأة الواحدة و يشهدون بعضهم لبعض بالزور و يزعمون أن لهذا ظهرا و بطنا يعرفونه فالظاهر ما يتناهون عنه يأخذون به مدافعة عنهم و الباطن هو الذي يطلبون و به أمروا بزعمهم و كتبت تذكر الذي عظم من ذلك عليك حين بلغك و كتبت تسألني عن قولهم في ذلك أ حلال هو أم حرام و كتبت تسألني أن تفسير ذلك و أنا أبينه حتى لا تكون من ذلك في عمى و لا في شبهة .....و أما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوات الأرحام التي حرم الله في كتابه فإنهم زعموا أنه إنما حرم علينا بذلك نكاح نساء النبي فإن أحق ما بدأ به تعظيم حق الله و كرامة رسوله و تعظيم شأنه و ما حرم الله على تابعيه و نكاح نسائه من بعد قوله
وَ ما كانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَ لا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْواجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَداً إِنَّ ذلِكُمْ كانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيماً
و قال الله تبارك و تعالى
النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُم
و هو أب لهم ثم قال
وَ لا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كانَ فاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ ساءَ سَبِيلًا
فمن حرم نساء النبي ص لتحريم الله ذلك فقد حرم ما حرم الله في كتابه من الأمهات و البنات و الأخوات و العمات و الخالات و بنات الأخ و بنات الأخت و ما حرم الله من الرضاعة لأن تحريم ذلك كتحريم نساء النبي فمن حرم ما حرم الله من الأمهات و البنات و الأخوات و العمات من نكاح نساء النبي صلى الله عليه و آله و استحل ما حرم الله من نكاح سائر ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا و أما ما ذكرت أن الشيعة يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله و رسوله إنما دينه أن يحل ما أحل الله و يحرم ما حرم الله و أن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه و المتعة في الحج أحلهما ثم لم يحرمهما فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعلى كتاب الله و سننه نكاح غير سفاح تراضيا على ما أحبا من الأجر و الأجل كما قال الله
فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
إن هما أحبا أن يمدا في الأجل على ذلك الأجر فآخر يوم منأجلها قبل أن ينقضي الأجل قبل غروب الشمس مدا فيه و زادا في الأجل ما أحبا فإن مضى آخر يوم منه لم يصلح إلا بأمر مستقبل و ليس بينهما عدة إلا من سواه فإن أرادت سواه اعتدت خمسة و أربعين يوما و ليس بينهما ميراث ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لهما إلى يوم القيامة إن هي شاءت من سبعة و إن هي شاءت من عشرين ما بقيت في الدنيا كل هذا حلال لهما على حدود الله
وَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَه
......