الإمام الرضا عليه السلام :
ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان و حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق و محمد بن أحمد السناني و علي بن عبد ا
ن، [عيون أخبار الرضا عليه السلام] ماجيلويه عن عمه عن محمد بن علي الكوفي عن محمد بن سنان و حدثنا علي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق و محمد بن أحمد السناني و علي بن عبد الله الوراق و الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب رضي الله عنهم قالوا حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان و حدثنا علي بن أحمد بن أبي عبد الله البرقي و علي بن عيسى المجاور في مسجد الكوفة و أبو جعفر محمد بن موسى البرقى بالري رضي الله عنهم قالوا حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سنان أن أبا الحسن علي بن موسى الرضا ع كتب إليه في جواب مسائله
.....و حرم الله عز و جل عقوق الوالدين لما فيه من الخروج عن التوقير لطاعة الله عز و جل و التوقير للوالدين و تجنب كفر النعمة و إبطال الشكر و ما يدعو من ذلك إلى قلة النسل و انقطاعه لما في العقوق من قلة توقير الوالدين و العرفان بحقهما و قطع الأرحام و الزهد من الوالدين في الولد و ترك التربية لعلة ترك الولد برهما
و حرم الزنا لما فيه من الفساد من قتل الأنفس و ذهاب الأنساب و ترك التربية للأطفال و فساد المواريث و ما أشبه ذلك من وجوه الفساد ... و حرم الأرنب لأنها بمنزلة السنور و لها مخاليب كمخاليب السنور و سباع الوحش فجرت مجراها مع قذرها في نفسها و ما يكون منها من الدم كما يكون من النساء لأنها مسخ ... و علة المهر و وجوبه على الرجال و لا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لأن على الرجل مئونة المرأة لأن المرأة بائعة نفسها و الرجل مشتر و لا يكون البيع إلا بثمن و لا الشراء بغير إعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل و المجيء مع علل كثيرة و علة تزويج الرجل أربع نسوة و تحريم أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا إليه و المرأة لو كان لها زوجان أو أكثر من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم مشتركون في نكاحها و في ذلك فساد الأنساب و المواريث و المعارف و علة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف رجل حر في الطلاق و النكاح لا يملك نفسه و لا له مال إنما ينفق عليه مولاه و ليكون ذلك فرقا بينه و بين الحر و ليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه
و علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب إن كان و ليكون ذلك تخويفا و تأديبا للنساء و زجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة و المباينة لدخولها فيما لا ينبغي من معصية زوجها و علة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له أبدا عقوبة لئلا يتلاعب بالطلاق و لا تستضعف المرأة و ليكون ناظرا في أمره متيقظا معتبرا و ليكون يأسا لهما من الاجتماع بعد تسع تطليقات و علة طلاق المملوك اثنتين لأن طلاق الأمة على النصف فجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض و كذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها و علة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال لضعفهن عن الرؤية و محاباتهن النساء في الطلاق فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم و في كتاب الله عز و جل اثنان ذوا عدل منكم مسلمين أو آخران من غيركم كافرين و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم
و العلة في شهادة أربعة في الزنا و اثنين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لأن فيه القتل فجعلت الشهادة فيه مضاعفة مغلظة لما فيه من قتل نفسه و ذهاب نسب ولده و لفساد الميراث و علة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه و ليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قول الله عز و جل
يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ إِناثاً وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشاءُ الذُّكُورَ
مع أنه المأخوذ بمئونته صغيرا و كبيرا و المنسوب إليه و المدعو له لقول الله عز و جل
ادْعُوهُمْ لِآبائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
و قول النبي ص أنت و مالك لأبيك و ليست الوالدة كذلك لا تأخذ من ماله إلا بإذنه أو بإذن الأب لأن الأب مأخوذ بنفقة الولد و لا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها ... و علة ضرب الزاني على جسده بأشد الضرب لمباشرته الزنا و استلذاذ الجسد كله به فجعل الضرب عقوبة له و عبرة لغيره و هو أعظم الجنايات و علة ضرب القاذف و شارب الخمر ثمانين جلدة لأن في القذف نفي الولد و قطع النسل و ذهاب النسب و كذلك شارب الخمر لأنه إذا شرب هذى و إذا هذى افترى فوجب حد المفتري
و علة القتل بعد إقامة الحد في الثالثة على الزاني و الزانية لاستخفافهما و قلة مبالاتهما بالضرب حتى كأنهما مطلق لهما ذلك الشيء و علة أخرى أن المستخف بالله و بالحد كافر فوجب عليه القتل لدخوله في الكفر و علة تحريم الذكران للذكران و الإناث للإناث لما ركب في الإناث و ما طبع عليه الذكران و لما في إتيان الذكران الذكران و الإناث للإناث من انقطاع النسل و فساد التدبير و خراب الدنيا ... و حرم النظر إلى شعور النساء المحجوب بالأزواج و إلى غيرهن من النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعو التهييج إليه من الفساد و الدخول فيما لا يحل و لا يجمل و كذلك ما أشبه الشعور إلا الذي قال الله عز و جل
وَ الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ
أي غير الجلباب فلا بأس بالنظر إلى شعور مثلهن و علة إعطاء النساء نصف ما يعطى الرجال من الميراث لأن المرأة إذا تزوجت أخذت و الرجل يعطي فلذلك وفر على الرجال
و علة أخرى في إعطاء الذكر مثلي ما تعطى الأنثى لأن الأنثى في عيال الذكر إن احتاجت و عليه أن يعولها و عليه نفقتها و ليس على المرأة أن تعول الرجل و لا تؤخذ بنفقته إذا احتاج فوفر الله تعالى على الرجال لذلك و ذلك قول الله عز و جل
الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ
و علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب و النقض لأن العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة يجوز أن ينقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذ أشبهه و كان الثابت المقيم على حاله لمن كان مثله في الثبات و القيام