الإمام الكاظم عليه السلام :
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ
الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع قُلْتُ أَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَتَمْكُثُ عِنْدِي الْأَشْهُرَ لَا تَطْمَثُ وَ لَيْسَ ذَلِكَ مِنْ كِبَرٍ قُلْتُ وَ أَرَيْتُهَا النِّسَاءَ فَيَقُلْنَ لَيْسَ بِهَا حَبَلٌ أَ فَلِي أَنْ أَنْكِحَهَا فِي فَرْجِهَا قَالَ فَقَالَ إِنَّ الطَّمْثَ قَدْ تَحْبِسُهُ الرِّيحُ مِنْ غَيْرِ حَمْلٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَمَسَّهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ حَمْلًا فَمَا لِي مِنْهَا إِنْ أَرَدْتُ فَقَالَ لَكَ مَا دُونَ الْفَرْجِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ فِي حَمْلِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَإِذَا جَازَ حَمْلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ فَلَا بَأْسَ بِنِكَاحِهَا فِي الْفَرْجِ قُلْتُ إِنَّ الْمُغِيرَةَ وَ أَصْحَابَهُ يَقُولُونَ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ أَنْ يَنْكِحَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَامِلٌ وَ قَدِ اسْتَبَانَ حَمْلُهَا حَتَّى تَضَعَ فَتَغْذُوَ وَلَدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ أَفْعَالِ الْيَهُودِ