الإمام الصادق عليه السلام :
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَهْجُرُ امْرَأَتَهُ مِنْ غَيْرِ طَلَاقٍ وَ لَا يَمِينٍ سَنَةً لَمْ يَقْرَبْ فِرَاشَهَا قَالَ لِيَأْتِ أَهْلَهُ وَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ وَ الْإِيلَاءُ أَنْ يَقُولَ لَا وَ اللَّهِ لَا أُجَامِعُكِ كَذَا وَ كَذَا وَ يَقُولَ وَ اللَّهِ لَأَغِيضَنَّكِ [لَأَغِيظَنَّكِ] ثُمَّ يُغَاضِبَهَا فَإِنَّهُ يَتَرَبَّصُ بِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ يُؤْخَذُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ فَيُوقَفُ فَإِنْ فَاءَ وَ الْإِيفَاءُ أَنْ يُصَالِحَ أَهْلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِنْ لَمْ يَفِىْ جُبِرَ عَلَى أَنْ يُطَلِّقَ وَ لَا يَقَعُ بَيْنَهُمَا طَلَاقٌ حَتَّى يُوقَفَ وَ إِنْ كَانَ أَيْضاً بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ يُجْبَرُ عَلَى أَنْ يَفِيءَ أَوْ يُطَلِّقَ