الإمام الباقر عليه السلام :
وَ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
وَ فِي رِوَايَةِ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ عِنْدَهُ امْرَأَةٌ فَزَنَى بِأُمِّهَا أَوْ بِابْنَتِهَا أَوْ بِأُخْتِهَا فَقَالَ مَا حَرَّمَ حَرَامٌ قَطُّ حَلَالًا امْرَأَتُهُ لَهُ حَلَالٌ وَ قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا بَعْدُ وَ ضَرَبَ مَثَلَ ذَلِكَ مَثَلَ رَجُلٍ سَرَقَ مِنْ تَمْرَةِ نَخْلَةٍ ثُمَّ اشْتَرَاهَا بَعْدُ وَ لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدُ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا وَ إِنْ كَانَتْ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَتَزَوَّجَ أُمَّهَا أَوِ ابْنَتَهَا أَوْ أُخْتَهَا فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ عَلِمَ فَارَقَ الْأَخِيرَةَ وَ الْأُولَى امْرَأَتُهُ وَ لَمْ يَقْرَبِ امْرَأَتَهُ حَتَّى يَسْتَبْرِئَ رَحِمَ الَّتِي فَارَقَ وَ إِنْ زَنَى رَجُلٌ بِامْرَأَةِ ابْنِهِ أَوِ امْرَأَةِ أَبِيهِ أَوْ بِجَارِيَةِ ابْنِهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يُحَرِّمُهَا عَلَى زَوْجِهَا وَ لَا تَحْرُمُ الْجَارِيَةُ عَلَى سَيِّدِهَا
وَ إِنَّمَا يُحَرِّمُ ذَلِكَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالْجَارِيَةِ وَ هِيَ حَلَالٌ فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْجَارِيَةُ أَبَداً لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ وَ إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً تَزْوِيجاً حَلَالًا فَلَا تَحِلُّ تِلْكَ الْمَرْأَةُ لِابْنِهِ وَ لَا لِأَبِيهِ