غيرالمعصوم :
وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ
وَ رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي هَاشِمٍ الْبَجَلِيُّ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ قَالَ
لَا يَنْبَغِي لِامْرَأَتَيْنِ أَنْ تَنَامَا فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ إِلَّا وَ بَيْنَهُمَا حَاجِزٌ فَإِنْ فَعَلَتَا نُهِيَتَا عَنْ ذَلِكَ فَإِنْ وَجَدُوهُمَا بَعْدَ النَّهْيِ فِي لِحَافٍ وَاحِدٍ جُلِدَتَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا حَدّاً حَدّاً وَ إِنْ وُجِدَتَا الثَّالِثَةَ فِي لِحَافٍ حُدَّتَا فَإِنْ وُجِدَتَا الرَّابِعَةَ فِي لِحَافٍ قُتِلَتَا وَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَاحْتَمَلَتْ مَاءَهُ فَسَاحَقَتْ بِهِ جَارِيَتَهُ فَحَمَلَتْ رُجِمَتِ الْمَرْأَةُ وَ جُلِدَتِ الْجَارِيَةُ وَ أُلْحِقَ الْوَلَدُ بِأَبِيهِ