الإمام الصادق عليه السلام :
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَا
سَأَلْنَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَتِهَا وَ لَمْ يُجَامِعْ ثُمَّ طَلَّقَ فِي طُهْرٍ آخَرَ عَلَى السُّنَّةِ أَ تَثْبُتُ التَّطْلِيقَةُ الثَّانِيَةُ بِغَيْرِ جِمَاعٍ قَالَ نَعَمْ إِذَا هُوَ أَشْهَدَ عَلَى الرَّجْعَةِ وَ لَمْ يُجَامِعْ كَانَتِ التَّطْلِيقَةُ ثَانِيَةً