المجهول :
رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أ
رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ أَ تَحِلُّ لِابْنِهِ أَوْ يَفْجُرُ بِهَا الِابْنُ أَ تَحِلُّ لِأَبِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ الْأَبُ أَوِ الِابْنُ مَسَّهَا وَ أَخَذَ مِنْهَا فَلَا تَحِلُّ