الإمام الصادق عليه السلام :
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَا يُلَاعِنُهَا حَتَّى يَقُولَ رَأَيْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا رَجُلًا يَزْنِي بِهَا وَ قَالَ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ لَمْ أَجِدْكِ عَذْرَاءَ وَ لَيْسَ لَهُ بَيِّنَةٌ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَ قَالَ كَانَتْ آيَةُ الرَّجْمِ فِي الْقُرْآنِ وَ الشَّيْخُ وَ الشَّيْخَةُ فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا الشَّهْوَةَ قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُلَاعَنَةِ الَّتِي يَرْمِيهَا زَوْجُهَا وَ يَنْتَفِي مِنْ وَلَدِهَا وَ يُلَاعِنُهَا وَ يُفَارِقُهَا ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ الْوَلَدُ وَلَدِي وَ يُكَذِّبُ نَفْسَهُ قَالَ أَمَّا الْمَرْأَةُ فَلَا تَرْجِعُ إِلَيْهِ أَبَداً وَ أَمَّا الْوَلَدُ فَإِنِّي أَرُدُّهُ إِلَيْهِ إِذَا ادَّعَاهُ وَ لَا أَدَعُ وَلَدَهُ لَيْسَ لَهُ مِيرَاثٌ وَ يَرِثُ الِابْنُ الْأَبَ
وَ لَا يَرِثُ الْأَبُ الِابْنَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ إِنْ لَمْ يَدَّعِهِ أَبُوهُ فَإِنَّ أَخْوَالَهُ يَرِثُونَهُ وَ لَا يَرِثُهُمْ وَ إِنْ دَعَاهُ أَحَدٌ يَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ