الإمام الصادق عليه السلام :
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى مَوْلَى آلِ سَامٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
الْمُسْتَأْمَرَةُ فِي طَلَاقِهَا إِذَا قَالَتْ لِزَوْجِهَا طَلِّقْنِي فَطَلَّقَهَا بِأَمْرِهَا وَ رِضَاهَا فَإِنَّهَا تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ وَ لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا وَ هِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ أَوْ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقاً لَا يَمْلِكُ فِيهِ الرَّجْعَةَ قَالَ قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِتَطْلِيقَةٍ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ