الإمام الصادق عليه السلام :
عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ
عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ الصَّرُورَةُ يُوصِي أَنْ يُحَجَّ عَنْهُ هَلْ تُجْزِي عَنْهُ امْرَأَةٌ قَالَ لَا كَيْفَ تُجْزِي امْرَأَةٌ وَ شَهَادَتُهُ شَهَادَتَانِ قَالَ إِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَحُجَّ الْمَرْأَةُ عَنِ الْمَرْأَةِ وَ الرَّجُلُ عَنِ الرَّجُلِ وَ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَحُجَّ الرَّجُلُ عَنِ الْمَرْأَةِ