الإمام الصادق عليه السلام :
عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ
عَنْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ وَ غَيْرِهِ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ فَتَزَوَّجَهَا ثُمَّ إِنَّ الْعَبْدَ أَبَقَ فَقَالَ لَيْسَ لَهَا عَلَى مَوْلَاهُ نَفَقَةٌ وَ قَدْ بَانَتْ عِصْمَتُهَا مِنْهُ فَإِنَّ إِبَاقَ الْعَبْدِ طَلَاقُ امْرَأَتِهِ وَ هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْمُرْتَدِّ عَنِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ رَجَعَ إِلَى مَوَالِيهِ تَرْجِعُ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ قَالَ إِنْ كَانَ قَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْهُ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا وَ إِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَ لَمْ تَنْقَضِ الْعِدَّةُ فَهِيَ امْرَأَتُهُ عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ