الإمام الصادق عليه السلام :
وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
وَ مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
قُلْتُ امْرَأَةٌ بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجِهَا بَعْدَ سَنَةٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ قَالَ فَقَالَ إِنْ كَانَتْ حُبْلَى فَأَجَلُهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا وَ إِنْ كَانَتْ لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَقَدْ مَضَتْ عِدَّتُهَا إِذَا قَامَتْ لَهَا الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ مَاتَ فِي يَوْمِ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا بَيِّنَةٌ فَلْتَعْتَدَّ مِنْ يَوْمَ سَمِعَتْ