الإمام الباقر عليه السلام :
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ هُوَ غَائِبٌ فَلَا تَعْلَمُ إِلَّا بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَّ فَإِذَا عَلِمَتْ تَزَوَّجَتْ وَ لَمْ تَعْتَدَّ وَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هُوَ غَائِبٌ تَعْتَدُّ مِنْ يَوْمِ يَبْلُغُهَا وَ لَوْ كَانَ قَدْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنَةٍ أَوْ سَنَتَيْنِ