الإمام الكاظم عليه السلام :
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ
وَ عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ قَالَ
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ ع أَخْبِرْنِي عَنِ الْمُطَلَّقَةِ الَّتِي تَجِبُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا الْمُتْعَةُ أَيُّهُنَّ هِيَ فَإِنَّ بَعْضَ مَوَالِيكَ يَزْعُمُ أَنَّهَا تَجِبُ الْمُتْعَةُ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ بَانَتْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَأَمَّا الَّتِي عَلَيْهَا رَجْعَةٌ فَلَا مُتْعَةَ لَهَا فَكَتَبَ ع الْبَائِنَةُ