الإمام الصادق عليه السلام :
رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَرْوِي عَنْ أَبِي ع
رَوَى ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ بُنَانِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ حُمْرَانَ يَرْوِي عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
لَا يَكُونُ خُلْعٌ وَ لَا تَخْيِيرٌ وَ لَا مُبَارَاةٌ إِلَّا عَلَى طُهْرٍ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ وَ شَاهِدَيْنِ يَعْرِفَانِ الرَّجُلَ وَ يَرَيَانِ الْمَرْأَةَ وَ يَحْضُرَانِ التَّخْيِيرَ وَ إِقْرَارَ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا عَلَى طُهْرٍ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنْ يَوْمَ خَيَّرَهَا قَالَ فَقَالَ لَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَصْلَحَكَ اللَّهُ مَا إِقْرَارُ الْمَرْأَةِ هَاهُنَا فَقَالَ تُشْهِدُ الشَّاهِدَيْنِ عَلَيْهَا بِذَلِكَ لِلرَّجُلِ حَذَراً أَنْ تَأْتِيَ بَعْدُ فَتَدَّعِيَ أَنَّهُ خَيَّرَهَا وَ هِيَ طَامِثٌ فَيَشْهَدَانِ عَلَيْهَا بِمَا سَمِعَا مِنْهَا وَ إِنَّمَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ
وَ أَمَّا الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهَا إِذَا أَشْهَدَتْ عَلَى نَفْسِهَا بِالرِّضَا فِيمَا بَيْنَهَا وَ بَيْنَ زَوْجِهَا بِمَا يَفْتَرِقَانِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ وَ إِذَا افْتَرَقَا عَلَى شَيْءٍ وَ رَضِيَا بِهِ كَانَ ذَلِكَ جَائِزاً عَلَيْهِمَا وَ كَانَتْ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً لَا رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا سَمَّى طَلَاقاً أَوْ لَمْ يُسَمِّ وَ لَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا فِي الْعِدَّةِ قَالَ وَ الطَّلَاقُ وَ التَّخْيِيرُ مِنْ قِبَلِ الرَّجُلِ وَ الْخُلْعُ وَ الْمُبَارَاةُ يَكُونُ مِنْ قِبَلِ الْمَرْأَةِ