الإمام الصادق عليه السلام :
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ لِلْعِدَّةِ ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَى قُرْؤُهَا قَالَ إِذَا كَانَ تَرَكَهَا عَلَى أَنْ لَا يُرَاجِعَهَا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ وَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ وَ إِنْ كَانَ رَأْيُهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ تَرَكَهَا سِتَّةَ أَشْهُرٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَ عَنْ رَجُلٍ جَمَعَ أَرْبَعَةَ نِسْوَةٍ فَطَلَّقَ وَاحِدَةً فَهَلْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى مَكَانَ الَّتِي طَلَّقَ قَالَ لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْرَى حَتَّى يَعْتَدَّ مِثْلَ عِدَّتِهَا وَ إِنْ كَانَ الَّتِي طَلَّقَهَا أَمَةً اعْتَدَّتْ نِصْفَ الْعِدَّةِ لِأَنَّ عِدَّةَ الْأَمَةِ نِصْفُ الْعِدَّةِ خَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ يَوْماً
سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ إِذَا اعْتَدَّتْ هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْتَضِبَ فِي الْعِدَّةِ قَالَ لَهَا أَنْ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَخْتَضِبَ بِالْحِنَّاءِ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ وَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا هَلْ يَحِلُّ لَهَا أَنْ تَخْرُجَ مِنْ مَنْزِلِهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَ نَعَمْ وَ تَخْتَضِبَ وَ تَدَّهِنَ وَ تَكْتَحِلَ وَ تَمْتَشِطَ وَ تَصْبَغَ وَ تَلْبَسَ الصِّبْغَ وَ تَصْنَعَ مَا شَاءَتْ لِغَيْرِ زِينَةٍ مِنْ زَوْجٍ