المجهول :
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُ
عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَ أَحْمَدَ ابْنَيِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِمَا عَنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِهِمْ قَالَ
فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ الْحَامِلُ وَ هُوَ يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَهَا قَالَ إِذَا أَرَادَ الطَّلَاقَ بِعَيْنِهِ يُطَلِّقُهَا بِشَهَادَةِ الشُّهُودِ فَإِنْ بَدَا لَهُ فِي يَوْمِهِ أَوْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ أَنْ يُرَاجِعَهَا يُرِيدُ الرَّجْعَةَ بِعَيْنِهَا فَلْيُرَاجِعْ وَ يُوَاقِعُ ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ أَيْضاً ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُرَاجِعُ كَمَا يُرَاجِعُ أَوَّلًا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ فَيُطَلِّقُ فَهِيَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ إِذَا كَانَ إِذَا رَاجَعَ يُرِيدُ الْمُوَاقَعَةَ وَ الْإِمْسَاكَ وَ يُوَاقِعُ