الإمام الكاظم عليه السلام :
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الْقَابِلَةِ تَقْبَلُ الرَّجُلَ أَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ الْمَرَّةَ وَ الْمَرَّتَيْنِ وَ الثَّلَاثَةَ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ قَبِلَتْهُ وَ رَبَّتْهُ وَ كَفَلَتْهُ فَإِنِّي أَنْهَى نَفْسِي عَنْهَا وَ وَلَدِي وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ وَ صَدِيقِي