الإمام الباقر عليه السلام , الإمام الصادق عليه السلام :
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع
وَ عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع
فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ فَيَشْتَرِطُ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَ وَ لَا يَهَبَ وَ لَا يُورِثَ قَالَ يَفِي بِذَلِكَ إِذَا شَرَطَ لَهُمْ إِلَّا الْمِيرَاثَ قَالَ مُحَمَّدٌ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَرَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ شَرَطَ لَهَا الْمُقَامَ بِهَا فِي أَهْلِهَا أَوْ بَلَدٍ مَعْلُومٍ فَقَالَ فَقَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْهُمْ ع أَنَّ ذَلِكَ لَهَا وَ أَنَّهُ لَا يُخْرِجُهَا إِذَا شَرَطَ ذَلِكَ لَهَا