المجهول   : 	
	وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
	
	
	
وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ
 سَأَلْتُهُ كَمْ أُحِلَّ لِرَسُولِ اللَّهِ ص مِنَ النِّسَاءِ قَالَ مَا شَاءَ مِنْ شَيْءٍ قُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
 وَ امْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ
 قَالَ لَا تَحِلُّ الْهِبَةُ إِلَّا لِرَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمَّا غَيْرُهُ فَلَا يَصْلُحُ لَهُ نِكَاحٌ إِلَّا بِمَهْرٍ