الإمام الصادق عليه السلام :
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
وَ أَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ قَالَ
دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فَقُلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِي عَنْ مَهْرِ الْمَرْأَةِ الَّذِي لَا يَجُوزُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَجُوزُوهُ قَالَ فَقَالَ السُّنَّةُ الْمُحَمَّدِيَّةُ خَمْسُمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ زَادَ عَلَى ذَلِكَ رُدَّ إِلَى السُّنَّةِ وَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ أَكْثَرَ مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنْ أَعْطَاهَا مِنَ الْخَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ دِرْهَماً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ثُمَّ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا دَخَلَ بِهَا قَالَ لَا شَيْءَ لَهَا إِنَّمَا كَانَ شَرْطُهَا خَمْسَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَلَمَّا أَنْ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَوْفِيَ صَدَاقَهَا هَدَمَ الصَّدَاقَ فَلَا شَيْءَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَا أَخَذَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَإِذَا طَلَبَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي حَيَاةٍ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهِ فَلَا شَيْءَ لَهَا