الإمام الصادق عليه السلام :
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ع
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ بِلَا رَجُلٍ مَعَهُنَّ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مُنْكِرَةً فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ ثُمَّ قَالَ لِي مَا يَقُولُ فِي ذَلِكَ فُقَهَاؤُكُمْ قُلْتُ يَقُولُونَ لَا يَجُوزُ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَقَالَ كَذَبُوا لَعَنَهُمُ اللَّهُ هَوَّنُوا وَ اسْتَخَفُّوا بِعَزَائِمِ اللَّهِ وَ فَرَائِضِهِ وَ شَدَّدُوا وَ عَظَّمُوا مَا هَوَّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ فِي الطَّلَاقِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ فَأَجَازُوا الطَّلَاقَ بِلَا شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَ النِّكَاحُ لَمْ يَجِىْ عَنِ اللَّهِ فِي تَحْرِيمِهِ فَسَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ص فِي ذَلِكَ الشَّاهِدَيْنِ تَأْدِيباً وَ نَظَراً لِئَلَّا يُنْكَرَ الْوَلَدُ وَ الْمِيرَاثُ وَ قَدْ ثَبَتَ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَ يُسْتَحَلَّ الْفَرْجُ وَ لَا أَنْ يُشْهَدَ
وَ كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع يُجِيزُ شَهَادَةَ امْرَأَتَيْنِ فِي النِّكَاحِ عِنْدَ الْإِنْكَارِ وَ لَا يُجِيزُ فِي الطَّلَاقِ إِلَّا شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ قُلْتُ فَأَنَّى ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَ قَوْلُه
فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتانِ
فَقَالَ ذَلِكَ فِي الدَّيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ رَجُلَانِ فَرَجُلٌ وَ امْرَأَتَانِ وَ رَجُلٌ وَاحِدٌ وَ يَمِينُ الْمُدَّعِي إِذَا لَمْ تَكُنِ امْرَأَتَانِ قَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع بَعْدَهُ عِنْدَكُمْ