الإمام الصادق عليه السلام :
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
تَجُوزُ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ فِي الشَّيْءِ الَّذِي لَيْسَ بِكَثِيرٍ فِي الْأَمْرِ الدُّونِ وَ لَا تَجُوزُ فِي الْكَثِيرِ