الإمام الصادق عليه السلام :
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ
سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبَّادِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ فِي رَجُلٍ أَدْرَكَ الْجُمُعَةَ وَ قَدِ ازْدَحَمَ النَّاسُ... قَالَ وَ سَمِعْتُ بَعْضَ مَوَالِيهِمْ يَسْأَلُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْجُمُعَةِ هَلْ تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ الْعَبْدِ وَ الْمُسَافِرِ فَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى لَا تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَ لَا الْخَائِفِ فَقَالَ الرَّجُلُ فَمَا تَقُولُ إِنْ حَضَرَ وَاحِدٌ مِنْهُمُ الْجُمُعَةَ مَعَ الْإِمَامِ فَصَلَّاهَا مَعَهُ فَهَلْ تُجْزِيهِ تِلْكَ الصَّلَاةُ عَنْ ظُهْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ وَ كَيْفَ يُجْزِي مَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَمَّا فَرَضَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ قَدْ قُلْتَ إِنَّ الْجُمُعَةَ لَا تَجِبُ عَلَيْهِ وَ مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الْجُمُعَةُ فَالْفَرْضُ عَلَيْهِ أَنْ يُصَلِّيَ أَرْبَعاً
وَ يَلْزَمُكَ فِيهِ مَعْنَى أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَكَيْفَ أَجْزَأَ عَنْهُ رَكْعَتَانِ مَعَ مَا يَلْزَمُكَ أَنَّ مَنْ دَخَلَ فِيمَا لَمْ يَفْرِضْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِ عَنْهُ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَمَا كَانَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى فِيهَا جَوَابٌ وَ طَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُفَسِّرَهَا لَهُ فَأَبَى ثُمَّ سَأَلْتُهُ أَنَا عَنْ ذَلِكَ فَفَسَّرَهَا لِي فَقَالَ الْجَوَابُ عَنْ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فَرَضَ عَلَى جَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ رَخَّصَ لِلْمَرْأَةِ وَ الْمُسَافِرِ وَ الْعَبْدِ أَنْ لَا يَأْتُوهَا فَلَمَّا حَضَرُوهَا سَقَطَتِ الرُّخْصَةُ وَ لَزِمَهُمُ الْفَرْضُ الْأَوَّلُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَجْزَأَ عَنْهُمْ فَقُلْتُ عَمَّنْ هَذَا فَقَالَ عَنْ مَوْلَانَا أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع