الإمام الصادق عليه السلام :
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ ع
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقِيمُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ وَ بَيْنَ يَدَيْهِ امْرَأَةٌ تُصَلِّي قَالَ لَا يُصَلِّي حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ وَ إِنْ كَانَتْ عَنْ يَمِينِهِ وَ عَنْ يَسَارِهِ جَعَلَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَلْفَهُ فَلَا بَأْسَ وَ إِنْ كَانَتْ تُصِيبُ ثَوْبَهُ وَ إِنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَاعِدَةً أَوْ نَائِمَةً أَوْ قَائِمَةً فِي غَيْرِ صَلَاةٍ فَلَا بَأْسَ حَيْثُ كَانَتْ