الإمام الباقر عليه السلام , الإمام الصادق عليه السلام :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدٍ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَد
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُكَيْرٍ وَ الْفُضَيْلِ وَ مُحَمَّدٍ وَ بُرَيْدٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ
إِنَّ الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ يَصِيرُ مِثْلَ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مَا بَلَغُوا قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ وَ جَدَّهُ أَوْ قُلْتُ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَ أُمِّهِ قَالَ الْمَالُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ كَانَا أَخَوَيْنِ أَوْ مِائَةَ أَلْفٍ فَلَهُ مِثْلُ نَصِيبِ وَاحِدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ قَالَ قُلْتُ رَجُلٌ تَرَكَ جَدَّهُ وَ أُخْتَهُ فَقَالَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ وَ إِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ فَالنِّصْفُ لِلْجَدِّ وَ النِّصْفُ الْآخَرُ لِلْأُخْتَيْنِ وَ إِنْ كُنَّ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَعَلَى هَذَا الْحِسَابِ وَ إِنْ تَرَكَ إِخْوَةً وَ أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَ أُمٍّ أَوْ لِأَبٍ وَ جَدّاً فَالْجَدُّ أَحَدُ الْإِخْوَةِ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ
قَالَ زُرَارَةُ هَذَا مِمَّا لَا يُؤْخَذُ عَلَيَّ فِيهِ قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِيهِ وَ مِنْهُ قَبْلَ ذَلِكَ وَ لَيْسَ عِنْدَنَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ وَ لَا اخْتِلَافٌ