الإمام الصادق عليه السلام :
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
الْحُبْلَى الْمُطَلَّقَةُ يُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَ هِيَ أَحَقُّ بِوَلَدِهَا إِنْ تُرْضِعْهُ بِمَا تَقْبَلُهُ امْرَأَةٌ أُخْرَى إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ
لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ
قَالَ كَانَتِ الْمَرْأَةُ مِنَّا تَرْفَعُ يَدَهَا إِلَى زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ مُجَامَعَتَهَا فَتَقُولُ لَا أَدَعُكَ لِأَنِّي أَخَافُ أَنْ أَحْمِلَ عَلَى وَلَدِي وَ يَقُولُ الرَّجُلُ لَا أُجَامِعُكِ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَعْلَقِي فَأَقْتُلَ وَلَدِي فَنَهَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ أَنْ تُضَارَّ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ وَ أَنْ يُضَارَّ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَ أَمَّا قَوْلُهُ وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ فَإِنَّهُ نَهَى أَنْ يُضَارَّ بِالصَّبِيِّ أَوْ يُضَارَّ أُمُّهُ فِي رَضَاعِهِ وَ لَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ فِي رَضَاعِهِ فَوْقَ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ
وَ إِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَ كَانَ حَسَناً وَ الْفِصَالُ هُوَ الْفِطَامُ