الإمام الصادق عليه السلام :
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة قال
سألت أبا عبد الله ع عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لا بأس و لا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه و بين الله و إنما جعل الشهود في تزويج البتة من أجل الولد لو لا ذلك لم يكن به بأس