الإمام الكاظم عليه السلام :
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن إسماعيل بن بزيع قال
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] محمد بن إسماعيل بن بزيع قال
سألت أبا الحسن ع هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بإذن أهلها و له امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة و قلت له الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشيء هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم قلت و اجمع منهن ما شئت قال فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا