المجهول :
قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ
قَالَ وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ
ثُمَّ يَقُومُ الرَّجُلُ فَيَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهُ الْإِمَامُ اتَّقِ اللَّهَ فَإِنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ شَدِيدَةٌ ثُمَّ يَقُولُ الرَّجُلُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ تَقُومُ الْمَرْأَةُ فَتَحْلِفُ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ ثُمَّ يَقُولُ لَهَا الْإِمَامُ اتَّقِي اللَّهَ فَإِنَّ غَضَبَ اللَّهِ شَدِيدٌ ثُمَّ تَقُولُ الْمَرْأَةُ غَضَبُ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ فِيمَا رَمَاهَا بِهِ فَإِنْ نَكَلَتْ رُجِمَتْ وَ يَكُونُ الرَّجْمُ مِنْ وَرَائِهَا وَ لَا تُرْجَمُ مِنْ وَجْهِهَا لِأَنَّ الضَّرْبَ وَ الرَّجْمَ لَا يُصِيبَانِ الْوَجْهَ يُضْرَبَانِ عَلَى الْجَسَدِ عَلَى الْأَعْضَاءِ كُلِّهَا وَ يُتَّقَى الْوَجْهُ وَ الْفَرْجُ
وَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ حُبْلَى لَمْ تُرْجَمْ وَ إِنْ لَمْ تَنْكُلْ دُرِئَ عَنْهَا الْحَدُّ وَ هُوَ الرَّجْمُ ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ إِنْ دَعَا أَحَدٌ وَلَدَهَا ابْنَ الزَّانِيَةِ جُلِدَ الْحَدَّ فَإِنِ ادَّعَى الرَّجُلُ الْوَلَدَ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ نُسِبَ إِلَيْهِ وَلَدُهُ وَ لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَإِنْ مَاتَ الْأَبُ وَرِثَهُ الِابْنُ وَ إِنْ مَاتَ الِابْنُ لَمْ يَرِثْهُ الْأَبُ وَ يَكُونُ مِيرَاثُهُ لِأُمِّهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أُمٌّ فَمِيرَاثُهُ لِأَخْوَالِهِ وَ لَمْ يَرِثْهُ أَحَدٌ مِنْ قِبَلِ الْأَبِ وَ إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ خَرْسَاءُ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَ الْعَبْدُ إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ تَلَاعَنَا كَمَا يَتَلَاعَنُ الْأَحْرَارُ وَ يَكُونُ اللِّعَانُ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْمَمْلُوكِ وَ الْحُرَّةِ وَ بَيْنَ الْحُرِّ وَ الْمَمْلُوكَةِ وَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَ الْأَمَةِ وَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَ الْيَهُودِيَّةِ وَ النَّصْرَانِيَّةِ