الإمام الباقر عليه السلام :
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَي
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ
قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ حُبْلَى فَوَلَدَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْرٌ فَتَزَوَّجَتْ فَقَضَى أَنْ يُخَلِّيَ عَنْهَا ثُمَّ لَا يَخْطُبَهَا حَتَّى يَنْقَضِيَ آخِرُ الْأَجَلَيْنِ فَإِنْ شَاءَ أَوْلِيَاءُ الْمَرْأَةِ أَنْكَحُوهَا وَ إِنْ شَاءُوا أَمْسَكُوهَا فَإِنْ أَمْسَكُوهَا رَدُّوا عَلَيْهِ مَالَهُ