الإمام الجواد عليه السلام :
شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الثاني ع قال
شي، [تفسير العياشي] عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الثاني ع قال
قلت له جعلت فداك كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر و صارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر و عشرا فقال أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد و أما عدة المتوفى عنها زوجها فإن الله شرط للنساء شرطا و شرط عليهن شرطا فلم يجر فيما شرط لهن و لم يجر فيها شرط عليهن أما ما شرط لهن ففي الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول
لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فلم يجز لأحد أكثر من أربعة أشهر لعلمه تبارك و تعالى أنها غاية صبر المرأة من الرجل و أما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر فأخذ له منها عند موته ما أخذ منها لها في حياته