الإمام الصادق عليه السلام :
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير و ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله ع قال
قلت رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحل له أن يطأها قال لا و عن الرجل يكون له المملوكة و ابنتها فيطأ إحداهما فتموت و تبقى الأخرى أ يصلح له أن يطأها قال لا