الإمام الصادق عليه السلام :
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال
سألت أبا عبد الله ع عن رجل يزوج ابنه و هو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر إلا أن يكون الأب ضمن المهر و إن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر ضمن أو لم يضمن