الإمام الصادق عليه السلام :
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ
مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع امْرَأَةٌ لَهَا زَوْجٌ فَأَبَى أَنْ يَأْذَنَ لَهَا فِي الْحَجِّ وَ لَمْ تَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَغَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَ قَدْ نَهَاهَا أَنْ تَحُجَّ فَقَالَ لَا طَاعَةَ لَهُ عَلَيْهَا فِي حَجَّةِ الْإِسْلَامِ وَ لَا كَرَامَةَ لِتَحُجَّ إِنْ شَاءَتْ