الإمام الصادق عليه السلام :
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ
وَ عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ
فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا مَا لَهَا مِنَ الْمَهْرِ وَ كَيْفَ مِيرَاثُهَا قَالَ إِذَا كَانَ قَدْ مَهَرَهَا صَدَاقاً فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ وَ هُوَ يَرِثُهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقاً فَهِيَ تَرِثُهُ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا