الإمام الرضا عليه السلام :
و كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله
و كتب الرضا ع إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله
علة المرأة أنها لا ترث من العقار شيئا إلا قيمة الطوب و النقض لأن العقار لا يمكن تغييره و قلبه و المرأة قد يجوز أن تقطع ما بينها و بينه من العصمة و يجوز تغييرها و تبديلها و ليس الولد و الوالد كذلك لأنه لا يمكن التفصي منهما و المرأة يمكن الاستبدال بها فما يجوز أن يجيء و يذهب كان ميراثه فيما يجوز تبديله و تغييره إذا أشبهها و كان الثابت المقيم على حاله كمن كان مثله في الثبات و القيام