الإمام الصادق عليه السلام :
كا، [الكافي] علي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال
كا، [الكافي] علي عن أبيه عن القاسم بن محمد عن المنقري عن حفص بن غياث قال
سألت أبا عبد الله ع عن مدينة من مدائن أهل الحرب هل يجوز أن يرسل عليهم الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمناجيق حتى يقتلوا و فيهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الأسارى من المسلمين و التجار فقال يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء و لا دية عليهم للمسلمين و لا كفارة و سألته عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن فقال لأن رسول الله ص نهى عن قتال النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن يقاتلوا فإن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف حالا