غيرالمعصوم :
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،
الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،
وَ لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَتَنَقَّبَ لِأَنَّ إِحْرَامَ المَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَ إِحْرَامَ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ قَالَ وَ لَا بَأْسَ أَنْ تُسْدِلَ الثَّوْبَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى النَّحْرِ إِذَا كَانَتْ رَاكِبَةً