المجهول :
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ قَالَ
قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ رَوَاهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْهُ قَالَ
فَقَالَ لِي مَا عِنْدَكُمْ يَا أَبَا حَنِيفَةَ فَقُلْتُ مَا عِنْدَنَا فِيهِ إِلَّا حَدِيثُ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ أَخَذَ فِي الشَّهَادَةِ كَلِمَتَيْنِ عَلَى الْعِبَادِ قَالَ فَقَالَ لِي لَيْسَ كَذَلِكَ يَا أَبَا حَنِيفَةَ وَ لَكِنَّ الزِّنَا فِيهِ حَدَّانِ وَ لَا يَجُوزُ إِلَّا أَنْ يَشْهَدَ كُلُّ اثْنَيْنِ عَلَى وَاحِدٍ لِأَنَّ الرَّجُلَ وَ الْمَرْأَةَ جَمِيعاً عَلَيْهِمَا الْحَدُّ وَ الْقَتْلُ إِنَّمَا يُقَامُ عَلَى الْقَاتِلِ وَ يُدْفَعُ عَنِ الْمَقْتُولِ