الإمام السجاد عليه السلام :
ع، [علل الشرائع] أبي عن سعد عن الأصبهاني عن المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال
ع، [علل الشرائع] أبي عن سعد عن الأصبهاني عن المنقري عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن علي بن الحسين ع قال
سألته عن النساء كيف سقطت الجزية و رفعت عنهن فقال لأن رسول الله ص نهى عن قتل النساء و الولدان في دار الحرب إلا أن تقاتل و إن قاتلت أيضا فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا فلما نهى في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى و لو امتنعت تؤدي الجزية لم يمكن قتلها فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها و لو منع الرجال و أبوا أن يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد و حلت دماؤهم و قتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك و كذلك المقعد من أهل الشرك و الذمة و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في أرض الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية