الإمام الصادق عليه السلام :
سن، [المحاسن] علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب و حفص بن غياث عن أبي عبد الله ع قال
سن، [المحاسن] علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد عن أبي أيوب و حفص بن غياث عن أبي عبد الله ع قال
سألته عن نساء اليهود و النصارى و المجوس كيف سقطت عنهن الجزية و رفعت قال لأن رسول الله ص نهى عن قتل النساء و الولدان في الحرب إلا أن تقاتل ثم قال و إن قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الإسلام أولى فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي العهد و حل دماؤهم و قتلهم لأن قتل الرجال مباح في دار الشرك و كذلك المقعد من أهل الذمة و الأعمى و الشيخ الفاني ليس عليهم جزية لأنه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله ص عن قتل المقعد و الأعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في دار الحرب فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية