الإمام الكاظم عليه السلام :
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان بن يحيى
ين، [كتاب حسين بن سعيد و النوادر] صفوان بن يحيى
قلت لأبي الحسن ع قول شعيب
إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ
أي الأجلين قضى موسى قال أوفى منهما أبعدهما عشر سنين قلت فدخل بها قبل أن يمضي الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضي قلت فالرجل يتزوج المرأة و يشترط لأبيها إجارة شهرين أ يجوز ذلك فقال إن موسى قد علم أنه سيتم الشرط فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي و قد كان الرجل عند رسول الله ص يتزوج المرأة على السورة من القرآن و على الدرهم و على القبضة من الحنطة فقلت له الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدى عنه فلا بأس