الإمام الباقر عليه السلام :
شي، [تفسير العياشي] عن زرارة قال
شي، [تفسير العياشي] عن زرارة قال
سئل أبو جعفر ع عن النهارية يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو بين كل جمعة أو شهر يوما و من النفقة كذا و كذا قال فليس ذلك الشرط بشيء من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة و القسمة و لكنه إن تزوج امرأة خافت فيه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها فصالحت من حقها على شيء من قسمتها أو بعضها فإن ذلك جائز لا بأس به