الإمام الرضا عليه السلام :
قال
قال
و علة شهادة أربعة في الزنى و اثنين في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لأن فيه القتل فجعل الشهادة فيه مضاعفة و مغلظة و لأن الزنى يقام على اثنين فاحتيج لكل واحد منهما شاهدين لأنهما حدان و سئل الصادق عن ذلك فقال إن الله تعالى أحل لكم المتعة و علم أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم