الإمام الصادق عليه السلام :
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِ
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ
سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ اخْتَلَعَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا فَقَالَ إِذَا بَرِئَتْ عِصْمَتُهَا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ رَجْعَةٌ فَقَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ أُخْتَهَا قَالَ وَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ عِنْدَهُ أُخْتَانِ مَمْلُوكَتَانِ فَوَطِىَ إِحْدَاهُمَا ثُمَّ وَطِىَ الْأُخْرَى قَالَ إِذَا وَطِىَ الْأُخْرَى فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْأُولَى حَتَّى تَمُوتَ الْأُخْرَى قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ بَاعَهَا فَقَالَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِحَاجَةٍ وَ لَا يَخْطُرُ عَلَى بَالِهِ مِنَ الْأُخْرَى شَيْءٌ فَلَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْساً وَ إِنْ كَانَ إِنَّمَا يَبِيعُهَا لِيَرْجِعَ إِلَى الْأُولَى فَلَا