الإمام علي عليه السلام :
فمن ذلك أنه أحضر عمر بن الخطاب ستة نفر أخذوا بالزنا فأمر أن يقام على كل واحد منهم الحد و كان أمير المؤمنين ع جالسا عند عمر فقال يا عمر ليس هذا حكمهم، قال فأقم أنت عليهم الحد، فقدم واحدا منهم فضرب عنقه و قدم الثاني فرجمه و قدم الثالث فضربه الحد و قدم الرابع فضربه نصف الحد و قدم الخامس فعزره و أما السادس فأطلقه فتعجب عمر و تحير الناس، فقال عمر يا أبا الحسن ستة نفر في قضية واحدة أقمت عليهم ست عقوبات ليس منها حكم يشبه الآخر فقال نعم أما الأول فكان ذميا زنى بمسلمة و خرج عن ذمته فالحكم فيه السيف، و أما الثاني فرجل محصن زنى فرجمناه، و أما الثالث فغير محصن فحددناه، و أما الرابع فعبد زنى فضربناه نصف الحد، و أما الخامس فكان منه ذلك الفعل بالشبهة فعزرناه و أدبناه و أما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف