الإمام الصادق عليه السلام :
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَ
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ
فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَ هِيَ فِي عِدَّتِهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَقْضِي عِدَّتَهَا فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا قَالَ وَ سَأَلْتُهُ عَنِ الَّذِي يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ ثُمَّ يُرَاجِعُ ثُمَّ يُطَلِّقُ قَالَ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ آخَرُ فَيُطَلِّقُهَا عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ فَتَنْكِحُ زَوْجاً غَيْرَهُ فَيُطَلِّقُهَا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ فَيُطَلِّقُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ عَلَى السُّنَّةِ ثُمَّ تَنْكِحُ فَتِلْكَ الَّتِي لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً وَ الْمُلَاعَنَةُ لَا تَحِلُّ لَهُ أَبَداً