الإمام الكاظم عليه السلام :
و قال ع
و قال ع
لا يعفى عن الحدود التي لله عز و جل دون الإمام فإنه مخير إن شاء عفا و إن شاء عاقب فأما من كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الإمام قبل أن يبلغ الإمام و ما كان من الحدود لله عز و جل دون الناس مثل الزنا و اللواط و شرب الخمر فالإمام مخير فيه إن شاء عفا و إن شاء عاقبه و ما عفا الإمام فقد عفا الله عنه و ما كان بين الناس فالقصاص أولى و كان أمير المؤمنين ع يولي الشهود في إقامة الحدود و إذا أقر الإنسان بالجرم الذي فيه الرجم كان أول من يرجمه الإمام ثم الناس و إذا قامت البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الإمام ثم الناس